Skip to content Skip to footer

ستنادا الى قانون الاجانب والحماية الدولية رقم 6458 واتفاقية جنيف لعام 1951 فان الجمهورية التركية تقدم 3 انواع للحماية الدولية وفقا لمبدأ القيود الجغرافية

بموجب اتفاقية جنيف عام 1951، هو الوضع القانوني للحماية الدولية الممنوح للأشخاص الذين قدموا الى تركيا بسبب الأحداث التي وقعت في الدول الأوروبية وقاموا بالتقديم للحصول على الحماية الدولية. ويعزى واقع منح وضع اللاجئ للأشخاص المنتمين إلى بلدان المنشأ الأوروبية إلى القيود الجغرافية المفروضة بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951
نظرا للأحداث التي وقعت خارج البلدان الأوروبية؛ فإنه مصطلح يمنح لوضع اللاجئ المشروط بعد إجراءات تحديد الوضع يطلق على الشخص دون وطن والذي غادر بلده بسبب خوفه من التعرض للظلم بسبب العرق، الدين، الجنسية، عضوية مجموعة معينة، اعتبارات وتوجهات سياسية، والمتواجد خارج موطنه بسبب خوفه لأسباب شرعية، الذي لا يستطيع الاستفادة من حماية هذا البلد أو الذي لا يرغب من الاستفادة منها بسبب الخوف، أو المتواجد خارج موطنه وقد عانى من نتائج احد هذه الاسباب، ولم يعد الى هناك ولا يرغب في العودة إلى هناك بسبب الخوف المذكور. يمنح اللاجئ المشروط إمكانية الاقامة في تركيا حتى يتم تسكينه الى دولة ثالثة.

 

نظرا للأحداث التي وقعت خارج البلدان الأوروبية؛ فإنه مصطلح يمنح لوضع اللاجئ المشروط بعد إجراءات تحديد الوضع يطلق على الشخص دهم الاشخاص الذين لا يوصفون بأنهم لاجئين او لاجئين مؤقتين ولكن في حال تم اعادتهم او ترحيلهم الى بلدهم الأصلي أو إلى بلد إقامتهم، وهي افادة تطلق على وضع الاشخاص الاجانب او عديمي الوطن وبعد اجراءات تحديد وضعهم فانهم: أ ) سيتم الحكم عليهم بالموت أو سيتم تنفيذ الاعدام بحقهم، ب ) سيتعرضون للتعذيب والمعاملة أو العقوبة الغير إنسانية أو المهينة، ج ) سيتعرضون لخطر جسيم بسبب أعمال العنف غير التمييزية في حالات النزاع المسلح الدولي أو الوطني، والذين لا يستطيعون الاستفادة من الحماية في بلدهم الاصلي أو بلد الإقامة أو الذين لا يرغبون في تلك الاستفادة بسبب التهديد.