Skip to content Skip to footer

العنف هو ووضع غير مقبول أياً كان السبب سواء في آليات حماية حقوق الإنسان الدولية أو في قواعد القانون الوطني، وهو انتهاك أساسي لحقوق الإنسان. يجب منع العنف وإذا وقع يجب المعاقبة عليه. الاتفاقيات الدولية الأساسية لمنع العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي هي كما يلي:

–  الإعلانالعالميلحقوقالإنسان

–  الاتفاقيةالدوليةللقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأة

–  اتفاقيةاسطنبول (اتفاقيةالاتحادالاوروبيبشأنمنعالعنفضدالمرأةوالعنفالمنزليومكافحتهما)

هذه الاتفاقيات تمنح الدول الموقعة عليها الالتزام باتخاذ التدابير والضمانات اللازمة لمنع العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، ومعاقبة الانتهاكات القائمة على العنف.

في اتفاقية اسطنبول، تم التأكيد على أن العنف القائم على الجنس الاجتماعي لا يمكن أن يؤثر فقط على النساء ولكن أيضا على الرجال، وطلبات اللجوء القائمة على أساس النوع الاجتماعي (المادة 60):

–  اتخاذالتدابيرقانونيةحتىيمكنتعريفالعنفالقائمعلىاساس النوعالاجتماعيبأنهقسوةوكشكلمنأشكالالضررالبالغالذييتطلبحمايةتكميلية / ثانوية،

–  الاعترافبحالةاللاجئللمتقدمينبالطلباتإذاتمتفسير جميعالدوافعتستند الى النوع الاجتماعي واثبات وجودخطرالظلم الاضطهادمنخلالهذاالتفسير،

–  اتخذتالقراراتلاتخاذالتدابيراللازمةلكي تكون اجراءات القبول في الدولة وآليات الدعم حساسة للنوع الاجتماعي لأولئكالذينيتقدمونبطلباتاللجوء، فضلا الى ان يتم تشكيل إجراءات اللجوء وطلب الحماية الدولية بحيث تكون حساسة للنوع الاجتماعي و وضع اللاجئ.

ومرة أخرى، فان اتفاقية اسطنبول للحقوق الاساسية والمساواة وعدم التمييز في مادتها (المادة 4) تنص على عدم التمييز على أي أساس مثل الجنس، النوع الاجتماعي، العرق، اللون، اللغة، الدين، الرأي، الأصل، الملكية، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية، الحالة الاجتماعية، الهجرة، وضع اللاجئ، أو أي أساس آخر.

القانون المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة (6284) ؛ ينص على انه يمكن للجميع تقديم شكوى إلى السلطات إذا تعرضوا للعنف او لخطر التعرض للعنف. ينظم القانون مبادئ التدابير التي يتعين اتخاذها ضد العنف، ومبادئ إنشاء وإدارة مراكز منع العنف ومبادئ المساعدة المالية والاجتماعية لضحايا العنف.قانون الأجانب والحماية الدولية؛ يحدد الأشخاص الذين تعرضوا للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي على أنهم من بحاجة الى احتياجات خاصة (المادة 67). لضحايا العنف الحق في تلقي العلاج الطبي الذي يحتاجون إليه، ولا يمكن إبعادهم وترحيلهم خارج الحدود حتى يتم إنهاء الإيذاء الناجم عن مصدر العنف (المادة 55).

في خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2016 -2020  التي أعدتها وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية، يتم التخطيط لأنشطة حماية اللاجئات من العنف. ومنها؛

–  ضماناستفادةالنساء من اللاجئينوالأطفالمنخدماتالحمايةوالوقاية،

–  تنظيممراكزمنعورصدالعنف بحيثيمكنللاجئاتالاستفادةمنخدماتها،

–  ضماناستفادةاللاجئاتمنخطالدعمالاجتماعي الو 183،

–  الاخذ بعين الاعتبار اللاجئين عندإعداد مواد وآليات مكافحة العنف، تضمين ودمج النساء من اللاجئينفيالعملالمحليوالوطني.