مبدأعدمالإعادةهوأحدأهمتطبيقاتاتفاقيةجنيفلعام 1951. تحظرالمادة 33 مناتفاقيةجنيفلعام 1951 إعادةاللاجئينوطالبياللجوءإلىالأماكنالتييوجدفيهاخطرالاضطهاد. هذاالمبدأهوقاعدة القانونالدولي. في المادة (م. 33/2) هناكاستثناءانمنمبدأعدمالإعادة:
– توفردواعمعقولةلاعتبارهخطراعلىأمنالبلدالذييوجدفيه،
– سبقصدورحكمنهائيعليهلارتكابهجرمااستثنائيالخطورة،مما يؤدي الى استمرار تشكيله خطراعليمجتمعذلكالبلد.
لاتُطبقهذهالحالاتالاستثنائيةفيحالةالاعتقادبأنإرسالالشخصسيعرضهللتعذيبوالمعاملةالقاسيةوالغير إنسانية.
الحالاتالتييمكنأنتتحققفيها الإعادة
ينظممبدأعدم الإعادةفيتركيا،وفقا لقانون الأجانبوالحمايةالدوليةرقم 6458. على الرغم من مبدأ عدم الإعادة إلا ان قانون الاجانب والحماية الدولية عرف الاشخاص الذين يتم اعادتهم وترحيلهم
– مدراء او أعضاء أو داعمي المنظمات الارهابية أو المنظمات الإجرامية (المادة 54/1 –ب). – الاشخاص الذين يستخدموا معلومات غير حقيقية او وثائق مزورة للدخول الى تركيا او في اجراءات التأشير او إذن الإقامة. (المادة 54/1 –ج). – الذين يوفرون سبل العيش بطريقة غير مشروعة أثناء فترة إقامتهم في تركيا (المادة 54/1 –د).
– أولئكالذينيشكلونتهديدًاللنظامالعامأوالسلامةالعامةأوالصحةالعامة (المادة 54/1 –هـ).
– الذينيتجاوزون مدةالتأشيرةأوعشرة ايام من فترةالإعفاءمنالتأشيرةأوتلغىتأشيراتهم (المادة 54/1 –و).
– الأشخاصالذينتمإلغاءتراخيصإقامتهم (المادة 54/1 –ز).
– أولئكالذين تمر مدة عشرة ايام على انتهاء فترة تراخيص اقامتهم دون سببمقبول (المادة 54/1 –ح).
-أولئكالذينيتم إثبات أنهميعملوندونإذنعمل (المادة 54/1 –ط).
– الذين يخالفون احكام القانون في الدخول والخروج من والى تركيا (المادة 54/1 –ي).
– الذين يأتون الى تركيا علىالرغممنالحظرالمفروضعليهم علىدخولتركيا (المادة 54/1 –ك). – الذين تم رفض طلبهم بالحماية الدولية،الذين تم استبعادهممنالحمايةالدولية،الذين تم تقيمهم على انه لا يمكن قبول طلبهم بالحماية الدولية،الذين يقوموا بسحب طلبهم في الحمايةالدولية، الذين يتم اعتبار انهم قاموا بسحب طلباتهم في الحماية الدولية،الذين يتم انهاء وضعهم كلاجئين أو الذين يقومون بإلغاء وضعهم ولا يكون لديهم الحق في الاقامة في تركيا بعد ذلك(المادة 54/1 –ل). – الذين تم رفض تجديد تصاريحهم للإقامة ولم يغادروا تركيا خلال فترة عشرة (المادة 54/1 –م).
– أولئكالذينلديهمطلبحمايةدوليأووضعحمايةدوليولديهمأدلةوأمارات جادةعلىتشكيلهمخطرعلىالأمنالقومي (المادة 54/1 –ن).
ان وجود عبارات مثل “الذين يوفرون سبل العيش بطريقة غير مشروعة أثناء فترة إقامتهم في تركيا” (1 –د)، “أولئكالذينيشكلونتهديدًاللنظامالعامأوالسلامةالعامةأوالصحةالعامة” (1 –هـ)، “أولئكالذينيتم إثبات أنهميعملوندونإذنعمل” (1 –ط) بين الذين يمكن إعادتهم وترحيلهم غالبا ما يجعل من الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية والعاملين بالجنس عرضة لان يصبحوا أهدافًا لمسؤولي إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، فان الفقرة رقم 2 التي تم اضافتها بالتعديل الذي تم في عام 2016؛ تنص على انه يجوز تعليق مبدأ الحماية من الإعادة او طلب الحماية في أي مرحلة لأعضاء المنظمات الإرهابية أو المجموعات الاجرامية او الذين يشكلون خطرا وتهديدا على النظام العام أو أولئك الذين يهددون الصحة العامة.
الطريقالقضائيضدقرارالإعادة
يتم تبليغقرارالترحيلإلىالشخصأوالممثلالقانونيأوالمحاميبقرارالترحيل،معبيانأسبابه،بنتيجةالقراروإجراءاتالاستئنافومدةالقرار
التقديمعلىالمحكمةالإداريةوخصائصه:
- يمكنللشخص او ممثله القانوني او محاميهأنيتقدمبطلبإلىالمحكمةالإداريةخلالخمسةعشريومًامنتاريخالتبليغبقرارالترحيل.
- يقوم مقدمالطلبإلىالمحكمةبتبليغ الجهة التي اصدرت قرار الترحيل بطلبه هذا.
- يتم البت في الطلب المقدم إلىالمحكمةفيغضونخمسةعشريومًا.
- القرار الذي تصدره المحكمة هوقرار نهائي.
- لايجوزترحيلالأجنبيإلابعدانتهاءالإجراءاتفيحالةالطعنأمامالقضاءفيغضونفترةرفعالدعوى،شريطةالاحتفاظ برضىالأجنبي.
للأجنبي الذيتلقىقراراًبالترحيلمن المحكمة الإدارية الحقفيتقديم التماس الى المحكمةالدستوريةوهذا حق معترف بهلأيشخص